الشيخ الجواهري

34

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ إلّاأنّ المتّجه ملاحظة الأرش هنا بالنسبة إلى مهر المثل ] . [ وكيف كان فالحكم بالخيار بين الردّ وأخذ القيمة وبين الإمساك وأخذ الأرش هنا مشكل ، إلّاأن يكون‌إجماعاً يتمسّك به ] . 31 / 41 هذا كلّه في العيب قبل العقد . ( و ) أمّا ( لو عاب بعد العقد قيل ) [ 1 ] : ( كانت بالخيار ) أيضاً ( في أخذه ) مع الأرش [ 2 ] ( أو أخذ القيمة ) بعد ردّه [ 3 ] . ( ولو قيل : ليس لها القيمة ) [ 4 ] ( و ) إنّما ( لها عينه وأرشه ) [ 5 ] ( كان حسناً ) ، بل [ هو الأقرب ] [ 6 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لها أن تمتنع « 1 » ) قبل الدخول بها ( من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها ) [ 7 ] . -

--> ( 1 ) في الشرائع : « تمنع » . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 409 . انظر الخلاف 4 : 402 ولكن فيه ، كان له الردّ ولم نعثر على غيره . المبسوط 4 : 287 - 288 ، 321 . المهذب 2 : 208 . ( 3 ) القواعد 3 : 74 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 409 . ( 5 ) الوسائل 21 : 301 ، ب 41 من المهور ، ح 2 . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 254 ، ب 7 من المهور . و 260 ، ب 8 من المهور ، ح 13 . و 292 ، ب 33 من المهور ، ح 1 . و 61 - 62 ، ب 27 من المتعة ، ح 3 . و 62 ، ب 28 ، ح 1 . ( 7 ) الحدائق 24 : 461 ، 469 . نهاية المرام 1 : 413 .